السيد الخوئي
57
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
( مسألة ) إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد ، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم . سؤال ( 80 ) من كان وظيفته الإيماء في السجود ولكنه وضع مرتفعا مسندا ؟ باسمه تعالى رفع موضع السجود مقدم على الإيماء في موارد العجز عن السجود وتوضيحه في المسائل المنتخبة ، واللّه العالم سؤال ( 81 ) رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته ، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وانتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟ الخوئي : لا يجوز له ذلك ، وعليه الإتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض الأخير يجوز له الاقتداء . الفصل الثالث : منافيات الصلاة منها : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا ، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا يعني كان ناسيا للسلام حتى أحدث ولو عمدا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم .